للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد جمع ابنُ حبان: بأن الأولى إنما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها، مع استواء المقروء فيهما. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما قاله ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الوجه عندي في الجمع بين حديث أبي قتادة هذا، وحديث أبي سعيد المذكور، وإلا فالتعارض حاصل، اللهم إلا أن يُحْمَل على أوقات مختلفة، لكن الأول هو الظاهر.

ومما يؤيّد ما قاله ابن حبّان ما رواه المصنّف من حديث حفصة -رضي اللَّه عنها- أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يُرَتِّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها"، واللَّه تعالى أعلم.

(وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها، يعني أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوّل الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر الثانية.

[تنبيه]: لم يقع في حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا هنا ذكر القراءة في الأخريين، فتمسك به بعض الحنفية على إسقاطها فيهما، وهذا استدلال باطلٌ؛ لأنه ثبت في حديثه كما سيأتي في الرواية ففيها: "ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب".

والحاصل أن القراءة في كلّ ركعة فرض، كما تقدّم تحقيقه في محلّه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٥/ ١٠١٧ و ١٠١٨] (٤٥١)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٥٩ و ٧٦٢ و ٧٧٨ و ٧٧٩ و ٧٩٨)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٧٩٨ و ٧٩٩ و ٨٠٠)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ١٦٥ - ١٦٦)، و (ابن ماجه) فيها (٨١٩ و ٨٢٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٣٧٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٢٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٠٣ و ٥٠٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٨٣٠ و ١٨٣١ و ١٨٥٥ و ١٨٥٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٨٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢/ ١٥١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"