للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ماض مبنيّ للفاعل، قال ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أوهم في صلاته: أي أسقط منها شيئًا، يقال: أوهمتُ الشيءَ: إذا تركته، وأوهمت في الكلامِ والكتابِ: إذا أسقطت منه شيئًا، ووَهَمَ إلى الشيءِ -بالفتح- يَهِمُ وَهْمًا: إذا ذهب وَهْمُهُ إليه، ووَهِمَ -يعني بكسر الهاء- يوْهَم وَهَمًا: إذا غَلِطَ. انتهى (١).

والمعنى هنا: أنه يلبث في حال الاستواء من الركوع زمانًا نقول فيه أنه أسقط الركعة التي ركعها، وعاد إلى ما كان عليه من القيام، أو نسي أنه في صلاة، قال ابن الملك: ويقال: أوهمته: إذا أوقعته في الغلط، وعلى هذا يكون أُوهِم على صيغة المجهول، أي أُوقِعَ عليه الغلط، ووقَفَ سَهْوًا. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله ابن الملك يحتاج إلى ثبوته روايةً، وأيضًا ركيك من حيث المعنى، فتنبّه.

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قوله: "قد أوهم" كذا صوابه بفتح الهمزة والهاء، فعلٌ ماض مبنيّ للفاعل، ومعناه: تَرَكَ، قال ثعلبٌ: يقال: أوهمتُ الشيءَ أُوهِمه: إذا تركته كلّه، ووَهِمْتُ في الحساب وغيره أَوْهَمُ: إذا غَلِطتَ، ووَهَمْتُ -أي بفتح الهاء- إلى الشيء أَهِمُ وَهْمًا: إذا ذهب وَهْمُك إليه، وأنت تريد غيره. انتهى (٢).

(ثُمَّ يَسْجُدُ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ) أي أسقط ما بعد ذلك، وتركه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس -رضي اللَّه عنه- بهذا السياق من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ١٠٦٦] (٤٧٣)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٨٥٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١٢٦٣١ و ١٣٠٨٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٥٦٩ و ١٥٧١ و ١٥٧٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٠٤٥)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "النهاية" ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤.
(٢) "المفهم" ٢/ ٨١.