و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٧١٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٢٥)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٨٥٠ و ١٨٥١ و ١٨٥٢ و ١٨٥٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٤٦ و ١٠٤٧ و ١٠٤٨ و ١٠٤٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٢٦ و ٢٢٢٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٨٤٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أدب من آداب الصلاة، وهو أن السنّة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إلا أن يَعْلَم من حاله أنه لو أَخَّر إلى هذا الحدّ لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، قال أصحابنا -يعني الشافعيّة- رحمهم اللَّه تعالى: في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنّة للمأموم التأخر عن الإمام قليلًا، بحيث يَشْرَع في الركن بعد شروعه، وقبل فراغه منه. انتهى (١)، وهو تحقيق حسن، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من الحرص على تطبيق السنّة، وامتثال أمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث قال لهم:"أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف. . . " الحديث، أخرجه مسلم، وقد تقدّم برقم [٩٦٦](٤٢٦).
٣ - (ومنها): أنّ ابن الجوزيّ: استدلّ به على أن المأموم لا يَشْرَع في الركن حتى يُتِمّه الإمام.
وتُعُقّب بأنه ليس فيه إلا التأخر، حتى يتلَبَّس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يَشْرَع المأموم بعد شروعه، وقبل الفراغ منه.
ووقع في حديث عمرو بن حريث -رضي اللَّه عنه- الآتي آخر الباب:"فكان لا يَحْنِي أحدٌ منّا ظهره حتى يستتم ساجدًا"، ولأبي يعلى من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- حتى يتمكن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من السجود، وهو أوضح في انتفاء المقارنة.