للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحاصل أنه لا يَشْرَع المأموم في أيّ جزء من أجزاء الصلاة مطلقًا إلا بعد تأكّده من تلبّس الإمام بذلك الجزء، فعند ذلك يتبعه ويشاركه في أدائه مع تأخّره قليلًا في الابتداء.

وكذا لا يقارنه في الشروع فيه، كما يفعله جهلة المقلّدين للآراء الضعيفة المخالفة للنصوص، فضلًا أن يسابقه، كما يفعله الجهّال المغفّلون الذين نواصيهم بيد الشيطان، يتلاعب بهم كيف شاء، يرفعهم، ويضعهم، ويحرّضهم على الاستعجال والمسابقة.

وكذا لا يتأخّر عن الإمام أيضًا حتى يكمل الركن الذي انتقل إليه، وينتقل إلى الذي يليه، كما قاله ابن الجوزيّ في كلامه السابق، فإنه أيضًا مخالف للسنّة، فتبصر، ولا تكن أسير التقليد، فإنه متمسَّك البليد، وملجأ العنيد، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٠٦٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ) هو: محمد بن خلّاد بن كثير، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.

٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ، متقنٌ، حافظ، إمامٌ، قدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.

٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.