قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا الحديث يدلّ على شدّة رفع بطنه عن الأرض، وتجنيحه، وهذا كلّه حكم الرجال، فأما النساء، فحكمهنّ عند مالك حكم الرجال، إلا أنه يُستحبّ لهنّ الانضمام والاجتماع، وخيّرهنّ الكوفيّ في الانفراج والانضمام، وذهب بعض السلف إلى أن سنّتهنّ التربّع، وحكمُ الفرائض والنوافل في هذا سواء. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم لك تحقيق هذه المسألة، وأنه لا دليل صحيحٌ يفرّق بين الرجال والنساء فيها، فالحقّ أن الأدلة شاملة للجنسين، فتبصّر.
ثم إن ما نقله عن الكوفيّ إن أراد به الإمام أبا حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فليس مذهبه هكذا، بل هو ممن يقول بالانضمام للنساء، وإن أراد غيره فلا أدري من هو؟، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ميمونة -رضي اللَّه عنها- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ١١١٢](٤٩٦) و [٤٦/ ١١١٣ و ١١١٤](٤٩٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٨٩٨)، و (النسائيّ) فيها (٢/ ٢١٣ و ٢٣٢) وفي "الكبرى"(١/ ٢٣٤)، و (ابن ماجه) فيها (٨٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٥١ - ٣٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٨٧١ و ١٨٧٢ و ١٨٧٣ و ١٨٧٤ و ١٨٧٥ و ١٨٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٠٩٧ و ١٠٩٨ و ١٠٩٩)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: