للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٧٩٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٧٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٤٠٦ و ١٤٠٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٠٦ و ١١٠٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة اتّخاذ السترة للصلاة.

٢ - (ومنها): مشروعيّة الاحتياط، وأخذ آلة دفع الأعداء، ولا سِيَّما في السفر.

٣ - (ومنها): جواز الاستخدام، وأمر الخادم بنصب السترة، ونحو ذلك.

٤ - (ومنها): أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، قال في "العمدة": وادّعى بعضهم فيه الإجماع، نقله ابن بطّال (١)، وقد ترجم عليه الإمام البخاريّ في "صحيحه"، فقال: "بابُ سترة الإمام سترة من خلفه"، فأورد أحاديث ابن عبّاس، وابن عمر، وأبي جحيفة -رضي اللَّه عنهم- المذكورة في هذا الباب، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٥ - (ومنها): استحباب اتّخاذ الْحَربة في السفر؛ اقتداء بالنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما اتّخذها الأمراء من بعده، لكن قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ما نصّه: وما ذُكر في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- من اتّخاذ الأمراء لها، فالأمراء الذين عناهم في زمنه إنما اتّخذوها تعاظمًا وكبرًا، ولم يتّخذوها لأجل الصلاة، كما كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يتّخذها للصلاة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قال ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو على إطلاقه محلّ نظر، فإن الأمراء فيهم أهل خير وصلاح، ومن يريد الخير واتّباع السنّة، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

٦ - (ومنها): "مشروعيّة اتّخاذ السترة لمن يُصلّي في الفضاء، قال ابن قُدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُسْتَحبّ للمصلي أن يصلي إلى سترة، فإن كان في مسجد، أو بيت صلى إلى الحائط، أو سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين


(١) "عمدة القاري" ٤/ ٤٠٤.
(٢) "فتح الباري" لابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ٤/ ٢١.