للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٤ و ٤٣ و ٤٤ و ٦٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢٤٠)، و (علي بن الجعد) في "مسنده" (٣١٩٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨١٦ و ٨١٨ و ٨١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٦٧ و ٢٣٧٢)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦٠ و ٤٦١) و"مشكل الآثار" (٣/ ٢٥٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١٦٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٦٧ و ٢٦٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٣٨٨ و ١٣٨٩ و ١٣٩٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١١٨ و ١١١٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة دفع المارّ، ويكون ذلك بالأسهل، فالأسهل، فإن لم يرتدع فبالأشدّ، ولو أدّى إلى مقاتلته.

٢ - (ومنها): التشديد في المرور بين يدي المصلّي وبين سترته، حيث إن المارّ شُرع دفعه، ولو أدّى إلى قتله، وكذلك سمّاه شيطانًا.

قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يُستدلّ بالحديث على تحريم المرور بين المصلّي وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشيطان، وأمر بالعقوبة عليه، وذلك من أدلّة التحريم. انتهى (١).

٣ - (ومنها): أن قوله في رواية أبي صالح التالية: "إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. . . إلخ" يدلّ على أن حقّ دفع المارّ إذا كان المصلى متّخذًا سترة، وإلا فلا يحقّ له الدفع.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ليس لأحد أن يمرّ بين يدي من يصلّي إلى سُترة، وإن مرّ بين يديه، وهو يصلّي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله، إن أبى إلا أن يمرّ بين يديه، وقد رخّص في المرور بين يدي من يصلّي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتجّ بحديث المطّلب بن أبي وداعة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: أشار بحديث ابن أبي وَداعة إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، عن المطَّلِب بن أبي وَدَاعة، قال:


(١) "فتح الباري" لابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-٤/ ٨٨.
(٢) "الأوسط" ٥/ ٩٥.