قال: وقد تقدّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إن الدفع لا يُشْرعَ للمصلي في هذه الصور، وتبعه الغزاليّ، ونازعه الرافعيّ، وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشابّ إنما استوجب من أبي سعيد الدفع؛ لكونه قَصّر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة، حتى وقع الزحام. انتهى.
وما قاله مُحْتَمِلٌ، لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يَعْتَذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة، أو فيها، مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينئذ أوجه، واللَّه أعلم. انتهى.
[تنبيه]: وقع في رواية أبي العباس السّرّاج من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر:"لو يعلم المارّ بين يدي المصلِّي والمصلَّى"، فحمله بعضهم على ما إذا قَصّر المصلي في دفع المارّ، أو بأن صلى في الشارع، ويَحْتَمِل أن يكون قوله:"والمصلَّى" بفتح اللام، أي بين يدي المصلي، من داخل سترته، وهذا أظهر. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم أن الحافظ ابن رجب قال: زيادة "والمصلّي" غير محفوظة. انتهى. وهو أولى مما قاله الحافظ، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الرحمن المصريّ، سكن نيسابور، ثقةٌ، صاحب حديث، من صغار [١٠](ت سنة بضع ٢٥٠)، تفرّد به المصنّف تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.