للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للوجوب عند جمهور الأصوليين، وقد بيّن مقدار الدنوّ بفعله، فاتّفق فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- وقوله في ذلك، وللَّه عزَّ وجلَّ الحمد والمنّة على ما بيّن لنا من السنّة.

ومع اتّضاح السنة، وتبيّن الحقّ فما أكثر تساهل الناس في هذين الأمرين، فلا ترى في المصلّين من يعتني باتّخاذ السترة إلا ما شاء ربك، وإذا نصحتهم بذلك يتعلّلون، ويقولون: هذه سنة، وليست بواجبة، مع أن أدلة الوجوب واضحة، ولكن حملهم التقليد الأعمى على مخالف السنّة، وترك المبالاة بها.

ومن العجيب الغريب أن كثيرًا منهم يأتي إلى العمود، فيستند إليه، ويصلي، وهو وراءه، ولو فرضنا أنه صلى إليه لما اقترب منه.

وآخرون يدخلون المسجد، فيصلّون في آخره لاصقين ظهورهم بجدار آخر المسجد، والناس يمرّون بين أيديهم، ولا يبالي هؤلاء، ولا المارّون، وهذا كله من غربة السنّة، واستيلاء الجهل، أو الهوى، فإنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، آمين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١١٤٠] (٥٠٩) - (حَدَّثَنَا (١) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ، يُسَبِّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ أَن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ (٢)، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ) التميميّ، ويقال: التيميّ، ويقال: مولى باهلة، أبو سعيد البصريّ، ثقة [٩].


(١) وفي نسخة: "حدّثني".
(٢) وفي نسخة: "ذاك المكان".