للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ثُمَّ إِنَّهُ) بكسر همزة "إنّ"؛ لوقوعها في محلّ الابتداء، كما قال في "الخلاصة":

فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ

وضمير "إنه" للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذا فاعل قوله: (أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ) والفعل مبنيّ للفاعل، أي أَمَر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه ببناء المسجد.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ضبطناه "أَمَرَ" بفتح الهمزة والميم، و"أُمِرَ" بضم الهمزة، وكسر الميم، وكلاهما صحيح. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: فنائب الفاعل على الضبط الأخير ضمير النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل الضبط الأول، وكذا ضمير "إنه" له أيضًا، وأما ما قاله العينيّ من أن ضمير "إنه" في هذه الحالة للشأن ففيه نظر لا يخفى، يعني أن أللَّه تعالى أمر نبيّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ببناء المسجد.

(قَالَ) أنس -رضي اللَّه عنه- (فَأَرْسَلَ) النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (إِلَى مَلِإ بَنِي النَّجَّارِ) بالإضافة، وفي رواية البخاريّ: "إلى ملإ من بني النجّار" (فَجَاءُوا، فَقَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- ("يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي) أي قرّروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن، يقال: ثامنتُ الرجل في المبيع أُثَامِنه: إذا قاولته في ثمنه، وساومته على بيعه واشترائه، قاله في "اللسان".

قال الخطابيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فيه أن صاحب السلعة أحقّ بالسوم، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- طلب منهم أن يذكروا له الثمن، ولم يقطع فيها من عنده. انتهى (١).

وقوله: (بِحَائِطِكُمْ هَذَا") متعلّق بـ "ثامنوني"، والإشارة إلى بستان هناك، و"الحائط": البستان من النخيل، إذا كان عليه حائطٌ، وهو الجدار، وجمعه الحوائط، قاله في "اللسان".

وقال في "العمدة": الحائط هنا: البستان، يدلّ عليه قوله: "وفيه نخل، وبالنخل فقُطِع"، وفي لفظ: "كان مِرْبَدًا"، وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر ليُجَفّف. انتهى.

(قَالُوا) أي ملأ بني النجّار (لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ) وفي نسخة: "ما نطلب ثمنه"، وأصل الكلام: "واللَّه لا نطلُب ثمنه"، فاعتُرض بالقسم بين "لا"


(١) "أعلام الحديث" ١/ ٣٩٠.