و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٢٧٠)، و (ابن حبّان)(٢٥١٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٢١ و ١٧٢٢ و ١٧٢٣ و ١٧٢٤ و ١٧٢٥ و ١٧٢٦)، وأبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٨٧ و ١١٨٨ و ١١٨٩ و ١١٩٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٥٨)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا.
٢ - (ومنها): بيان أن ردّ السلام بالقول في الصلاة يُعتبر من كلام الناس، فيُبطل الصلاة.
٣ - (ومنها): استحباب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.
٤ - (ومنها): استحباب الاعتذار لمن سَلَّم في الصلاة، ومنعه من ردّ السلام مانع، ويذكر له ذلك المانع، وإن ردّ عليه بالإشارة؛ لاحتمال عدم علمه بذلك، فيتغيّر خاطره بعدم الردّ.
٥ - (ومنها): كراهة ابتداء السلام على المصلّي؛ لكونه ربّما شغل بذلك فكره، واستدعى منه الردّ، وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر -رضي اللَّه عنه-، وهو راوي الحديث، وكرهه عطاءٌ، والشعبيّ، ومالك في رواية ابن وهب، وقال في "المدوّنة": لا يُكره، وبه قال أحمد والجمهور.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم الكراهة؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُلّم عليه غير مرّة، فلم يُنكر ذلك، بل ردّ بالإشارة، وردّ بعدما سلّم، فدلّ على أنه غير مكروه؛ إذ لو كره لنهى عنه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): استحباب الردّ بالإشارة لمن سُلّم عليه وهو يصليّ.
٧ - (ومنها): استحباب الرد أيضًا بعدما سلّم من صلاته؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّ أيضًا بعد السلام.
٨ - (ومنها): جواز النافلة على الدابّة إلى أيّ جهة توجّهت به دابّته، وهو مجمع عليه، كما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأما الفريضة فلا تصحّ إلا على الأرض، متوجِّهًا إلى القبلة، وقد تقدّم بيان ذلك في محلّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.