المذكورة في هذا الحديث، تزوجها عليّ بن أبي طالب بعد موت فاطمة، فولدت منه محمدًا، وكانت وفاة زينب في ثمانٍ، قاله الواقديّ، وقال قتادة: في أول سنة ثمان (١).
(فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا) وفي الرواية التالية: "فاذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها"، وفي رواية بُكير الآتية:"فإذا سجد وضعها"، وهذه رواية البخاريّ، قال في "الفتح": قوله: "فإذا سجد وضعها" كذا لمالك أيضًا.
ورواه مسلم أيضًا من طريق عثمان بن أبي سليمان، ومحمد بن عجلان، والنسائيّ من طريق الزُّبَيديّ، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العُمَيس، كلهم عن عامر بن عبد اللَّه، شيخ مالك، فقالوا:"إذا ركع وضعها".
ولأبي داود من طريق المقبريّ، عن عمرو بن سُليم:"حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها، فردّها في مكانها"، وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا منها، بخلاف ما أوّله الخطابيّ، حيث قال: يُشبه أن تكون الصبية كانت قد أَلِفَته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته، فيَنْهَض من سجوده، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها، قال: هذا وجهه عندي.
وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ "حَمَلَ" لا يساوي لفظ "وضع" في اقتضاء فعل الفاعل؛ لأنا نقول: فلان حَمَل كذا، ولو كان غيره حَمَّله، بخلاف وضَعَ، فَعلى هذا فالفعل الصادر منه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الوضع، لا الرفع، فَيَقِلّ العمل، قال: وقد كنت أحسب هذا حسنًا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة: "فإذا قام أعادها".
وهذه هي رواية مسلم الآتية، ورواية أبي داود التي قدّمناها أصرح في ذلك، وهي:"ثم أخذها فردّها في مكانها"، ولأحمد من طريق ابن جريج:"وإذا قام حملها، فوضعها على رقبته".