للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه.

(قَالَ يَحْيَى) بن يحيى في روايته (قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن عبد اللَّه بن الزبير بهذا الحديث.

وزاد في رواية النسائيّ: "حتى قضى صلاته، وهو يفعل ذلك بها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ١٢١٧ و ١٢١٨ و ١٢١٩ و ١٢٢٠] (٥٤٣)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٥١٦)، و"الأدب" (٥٩٩٦)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٩١٧ و ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٤٥)، و"السهو" (٣/ ١٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٧٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (١/ ٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ١٠٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٤٢٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٠٤ و ٣١٠ و ٣١١)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٠٩ و ١١١٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢١٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ١٠٦٦ و ١٠٦٧ و ١٠٦٨ و ١٠٦٩ و ١٠٧٠ و ١٠٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٣٤ و ١٧٣٥ و ١٧٣٦ و ١٧٣٧ و ١٧٣٨ و ١٧٣٩ و ١٧٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١١٩٣ و ١١٩٤ و ١١٩٥ و ١١٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٢٧)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة.

٢ - (ومنها): بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقّق نجاستها.