(وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه.
(قَالَ يَحْيَى) بن يحيى في روايته (قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن عبد اللَّه بن الزبير بهذا الحديث.
وزاد في رواية النسائيّ:"حتى قضى صلاته، وهو يفعل ذلك بها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ١٢١٧ و ١٢١٨ و ١٢١٩ و ١٢٢٠](٥٤٣)، و (البخاريّ) في "الصلاة"(٥١٦)، و"الأدب"(٥٩٩٦)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩١٧ و ٩١٨ و ٩١٩ و ٩٢٠)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٢/ ٤٥)، و"السهو"(٣/ ١٠)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٧٠)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ٩٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ١٠٩)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٤٢٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٢٩٥ و ٢٩٦ و ٢٩٧ و ٣٠٤ و ٣١٠ و ٣١١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣١٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١١٠٩ و ١١١٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢١٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٢٢/ ١٠٦٦ و ١٠٦٧ و ١٠٦٨ و ١٠٦٩ و ١٠٧٠ و ١٠٧١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٣٤ و ١٧٣٥ و ١٧٣٦ و ١٧٣٧ و ١٧٣٨ و ١٧٣٩ و ١٧٤٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٩٣ و ١١٩٤ و ١١٩٥ و ١١٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ١٢٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة.
٢ - (ومنها): بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقّق نجاستها.