٣ - (ومنها): صحّة صلاة من حمل آدميًّا، أو حيوانًا طاهرًا، من طير، أو شاة، أو غيرهما.
قال في "الفتح": وللشافعية تفصيل بين المستجْمِر وغيره، وقد يجاب عن هذه القصة بأنها واقعة حال، فيَحْتَمِلُ أن تكون أُمامة كانت حينئذ قد غسلت.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا فيه نظرٌ، بل الظاهر أن الحمل جائز إلى أن تُتَحَقَّق النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.
٤ - (ومنها): أن الفعل القليل لا يُبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعدّدت، ولم تتوال، بل تفرّقت لا تُبطل الصلاة.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من التواضع مع الصبيان، وسائر الضَّعَفَة، ورحمته، وملاطفته لهم.
٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز إدخال الصبيان المساجد، وقد بوّب عليه النسائيّ في "سننه"، واْما ما أخرجه الطبرانيّ عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جَنِّبُوا مساجدكم صبيانكم، وخصوماتكم، وحدودكم، وشراءكم، وبيعكم، وجَمِّروها يوم جُمَعِكم، واجعلوا على أبوابها مطاهركم"؛ فهو منقطع؛ لأن الراوي عن معاذ مكحول، وهو لم يسمع منه.
وكذا ما أخرجه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع -رضي اللَّه عنه- أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسَلَّ سيوفكم، واتِّخِذوا على أبوابها المطاهر، وجَمِّروها في الْجُمَع"، فهو ضعيف؛ لأن في سنده الحارث بن شهاب، وهو ضعيف.
وقد عارضهما حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- المذكور في الباب، وهو متفق عليه، وحديث أنس -رضي اللَّه عنه- المتفق عليه أيضًا: أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إني لأسمع بكاء الصبي، وأنا في الصلاة، فأخفف مخافة أن تُفْتَن أمه".
وعلى تقدير الصحة، فيجمع بين الأحاديث بِحَمل الأمر بالتجنيب على الندب، كما قال العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، أو بأنه تُنَزَّه المساجد عمن لا يؤمن حَدَثه فيها، واللَّه تعالى أعلم.
٧ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على أن لمس المحارم، أو من لا