تُشْتَهَى غير ناقض للطهارة، قال ابن دقيق العيد: وأجيب عنه بأنه يَحْتَمِل أن يكون من وراء حائل، وهذا يُسْتَمَدّ من أن حكايات الحال لا عموم لها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: مسألة نقض الطهارة بلمس المرأة قد قدمنا تحقيقها في "كتاب الطهارة"، وأن الراجح من أقوال أهل العلم فيها القول بعدم النقض مطلقًا، لرجحان أدلتّه، راجع المسألة في محلّها، وباللَّه تعالى التوفيق.
٨ - (ومنها): ما قاله الفاكهيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وكأن السر في حمله -صلى اللَّه عليه وسلم- أمامة -رضي اللَّه عنها- في الصلاة دفع ما كانت العرب تَأْلَفُه من كراهة البنات، وحملهنّ، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة، للمبالغة في رَدْعهم، والبيانُ بالفعل قد يكون أقوى من القول، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم حمل الصبيّ في الصلاة:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وللمرء أن يَحْمِلَ الصبيّ في الصلاة المكتوبة والتطوّع، ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَلَ أُمامة ابنة أبي العاص في الصلاة، وبهذا قال الشافعيّ، وأبو ثور، وحَكَى أبو ثور عن الكوفيّ أنه قال: المصلّي يَحْمل في الصلاة، أو يَفتح بابًا، أو مَضَى خلف دابّة، قال: صلاته فاسدة، قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: والسنّة مُستغنًى بها. انتهى (١).
وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَفَ العلماء في تأويل هذا الحديث، والذي أحوجهم إلى ذلك أنه عَمَلٌ كثيرٌ، فروى ابن القاسم، عن مالك، أنه كان في النافلة، وهو تأويل بعيدٌ، فإن ظاهر الأحاديث أنه كان في فريضة، وسبقه إلى استبعاد ذلك المازريّ وعياض؛ لما ثبت في مسلم:"رأيت النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يؤم الناس، وأُمامة على عاتقه"، قال المازريّ: إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة.
وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ: "بينما نحن ننتظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الظهر، أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا وأمامةُ على