عاتقه، فقام في مصلاه، فقمنا خلفه، فكبّر فكبّرنا، وهي في مكانها".
وعند الزبير بن بكّار، وتبعه السُّهَيليّ: "الصبح"، ووَهِمَ من عزاه لـ "الصحيحين".
قال القرطبيّ: ورَوَى أشهب، وعبد اللَّه بن نافع، عن مالك: أن ذلك للضرورة، حيث لم يَجِد من يكفيه أمرها. انتهى.
وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبَكَت، وشغلت سره في صلاته أكثر من شغله بحملها.
وفَرَّقَ بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة، وقال الباجيّ: إن وَجَد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجد جاز فيهما.
قال القرطبيّ: ورَوَى عبد اللَّه بن يوسف التنيسيّ، عن مالك: أن الحديث منسوخ.
قال الحافظ: رَوَى ذلك الإسماعيليّ عَقِبَ روايته للحديث من طريقه، لكنه غير صريح، ولفظه: قال التنيسيّ: قال مالك: من حديث النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ناسخ ومنسوخ، وليس العمل على هذا.
وقال ابن عبد البر: لعله نُسِخ بتحريم العمل في الصلاة.
وتُعُقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن هذه القصة كانت بعد قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن في الصلاة لَشُغْلًا"؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة قطعًا بمدّة مديدة.
وذَكَرَ عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لكونه كان معصومًا من أن تبول وهو حاملها، ورُدّ بأن الأصل عدم الاختصاص، وبأنه لا يلزم من ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل، ولا مَدْخَل للقياس في مثل ذلك.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لكونه معصومًا من أن تبول. . . إلخ، منقوض ببول الحسن أو الحسين -رضي اللَّه عنهما- على بطنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك الصبيّ الذي جاءت به أم قيس، كما تقدّم في "الطهارة"، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير مُتَوَالٍ؛ لوجود الطمأنينة في أركان صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم-.