للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحتاج إلى الارتفاع. انتهى (١).

٤ - (ومنها): جواز العمل اليسير في الصلاة، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركه إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهة فيه، كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذا الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة؛ لأن النزول والصعود قد تكرر، وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرّقة كلّ واحد منها قليلٌ.

٥ - (ومنها): جواز الصلاة على الخشب، وكَرِهَ ذلك الحسن، وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وأخرج أيضًا عن ابن مسعود، وابن عمر نحوه، وعن مسروق أنه كان يَحْمِل لَبِنةً ليسجد عليها إذا رَكِب السفينة، وعن ابن سيرين نحوه، قال الحافظ: والقول بالجواز هو المعتمد.

٦ - (ومنها): جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وأن ذلك لا يَقْدَح في صلاته، ولا يكون من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع الصوت بالتكبير؛ ليُسمعهم.

٧ - (ومنها): أن مَن فَعَلَ شيئًا يخالف العادة يُبَيِّن حكمته لأصحابه.

٨ - (ومنها): استحباب اتّخاذ المنبر لكل خطيب خليفةً كان، أو غيره؛ لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب، والسماع منه.

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة، فسنته أن يخطب على المنبر، وإن كان غيره يُخَيَّر بين أن يقوم على المنبر، أو على الأرض.

وتعقبه الزين ابن الْمُنَيِّر بان هذا خارج عن مقصود الترجمة (٢)، ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الراشدين، فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم، فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة.

قال الحافظ: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة -يعني ترجمة البخاري بقوله: "باب الخطبة على المنبر"- أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحبّ، ولعل مراد من استحبّه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين، ولا يلزم


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ٣٤.
(٢) يعني ترجمة البخاريّ في "صحيحه" بقوله: "باب الخطبة على المنبر".