"مسنده"(١/ ١٣٨)، و (الحميدي) في "مسنده"(٩٢٦)، و (أحمد)(٥/ ٣٣٠ و ٣٣٩)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٢٦١)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٣١١ و ٣١٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٧٧٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢١٤٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٤٤ و ١٧٤٥ و ١٧٤٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٩٧ و ١١٩٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٠٨)، و"دلائل النبوّة"(٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥٧٥٢ و ٥٧٩٠ و ٥٨٨١ و ٥٩٧٧ و ٥٩٩٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٤٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): جواز اتخاذ المنبر، واستحباب كون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر، أو غيره.
٢ - (ومنها): جواز الصلاة على المنبر، وقد عَلّل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاته عليه، وارتفاعه على المأمومين بالاتباع له، والتعليم، فإذا ارتفع الإمام على المأموم لغير حاجة كمثل هذا كُرِه، وبه قال الشافعىّ، وأحمد، والليث، وعن مالك، والشافعيّ، المنع، وبه قال الأوزاعيّ.
٣ - (ومنها): جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل، قال البخاري في "صحيحه": قال علي بن عبد اللَّه -يعني ابن المديني-: سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث؟ قال: إنما أردتّ أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث؟ قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. انتهى.
ولابن دقيق العيد في ذلك بحث، فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر، تقتضي المناسبةُ اعتبارَه، فلا بد منه.
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على الماموم، وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره، بل يُسْتَحَبّ لهذا الحديث، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام،