للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَلَاِتِي") -بكسر اللام، وفتح التاء المثناة من فوقُ، وتشديد اللام- وأصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين، تخفيفًا لتوالي المثلين، كما قال ابن مالك:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ

وعطف جملة "لتعلَّمُوا" على ما قبلها للتأكيد.

يعني أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما صلى على المنبر على هذه الكيفية؛ للتعليم، حتى يَرَى جميعهم أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم-، بخلاف ما إذا صلى على الأرض، فإنه لا يراه إلا مَن قرب منه.

قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد، والشافعي، والليث، وأهل الظاهر، ومالك، وأبو حنيفة لا يجيزانها.

وقد ردّ العيني هذا على ابن حزم، وقال: هذا غير صحيح، بل مذهب أبي حنيفة الجواز مع الكراهة.

وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة، فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية الصلاة، ولذا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما صنعت هذا لتأتمّوا بي، ولتعلّموا صلاتي"، فأطلقه، فلو كان خاصًّا به، لبيّنه بأنه لا يحلّ ذلك لغيره، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي اللَّه عنهما- هذا متفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٢٢١ و ١٢٢٢] (٥٤٤)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٣٧٧)، و"الجمعة" (٩١٧)، و"البيوع" (٢٠٩٤)، و"الهبة" (٢٥٦٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٨٠)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (٧٣٩)، و"الكبرى" (٨١٨)، و (ابن ماجه) فيها (١٤١٦)، و (الشافعيّ) في


(١) "عمدة القاري" ٦/ ٣١٢.