للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"مسنده" (١٨٩٤ و ١٨٩٥ و ١٨٩٦ و ١٨٩٧ و ١٨٩٨)، و (أبو نعيم) في (١٢٠٠ و ١٢٠١ و ١٢٠٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٨٩٥ و ٨٩٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٧٥)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٦٦٤)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم مسح الحصى في الصلاة:

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك، فرخصّت فيه طائفة.

وممن رَخَّص في ذلك: أبو ذرّ، وأبو هريرة، وحذيفة، وكان ابن مسعود، وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وبه قال من التابعين إبراهيم النخعيّ، وأبو صالح.

وحَكَى الخطابيّ في "المعالم" كراهته عن كثير من العلماء.

وممن كرهه من الصحابة: عمر بن الخطاب، وجابر، ومن التابعين الحسن البصريّ وجمهور العلماء بعدهم.

وحَكَى النوويّ في "شرحه" اتفاق العلماء على كراهته؛ لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي.

وتُعُقّب في حكايته الاتفاق؛ فإن مالكًا لم ير به بأسًا، وكان يفعله في الصلاة، ولعلّه لم يبلغه الخبر.

وفي "التلويح": رُوي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرةً واحدةً، وكَرِهوا ما زاد عليها.

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على المرة الواحدة، وقال ابن حزم: فرض عليه أن لا يمسح الحصى، وما يسجد عليه إلا مرةً واحدةً، وتركها أفضل، لكن يسوي موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة.

وأخرجه الترمذيّ عن أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه- عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة تواجهه"، ورواه أيضًا بقية الأربعة، وقال الترمذيّ: حديث أبي ذرّ حديث حسن، وتعليل النهي عن مسح الحصى بكون الرحمة تواجهه يدلّ على أن النهي حكمته أن لا يشتغل خاطره