للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له، فيفوته حظه، وفي معنى مسح الحصى مسح الجبهة من التراب والطين والحصى في الصلاة.

وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- قال: "ما أحب أن لي حمر النعم، وأني مسحت مكان جبيني من الحصى، إلا أن يغلبني، فأمسح مسحةً"، وفي حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- المتفق عليه "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف عن الصلاة، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين".

قال القاضي عياض: وكَرِه السلف مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف يعني من المسجد، مما يتعلق بها من تراب ونحوه.

وحَكَى ابنُ عبد البرّ عن سعيد بن جبير، والشعبيّ، والحسن البصريّ أنهم كانوا يَكرَهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف، ويقولون: هو من الجفاء، وقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "أربع من الجفاء: أن تصلي إلى غير سترة، أو تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائمًا، أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه"، ذكر هذا كلّه في "العمدة" (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح عدم مسح الحصى في الصلاة، إلا أن يضطرّ إلى ذلك، فيمسح مرّة واحدة، كما نصّ عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال: "إن كنت لا بدّ فاعلًا، فواحدة"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٢٢٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "وَاحِدَةً")

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ الزَّمِنُ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.


(١) "عمدة القاري" ٧/ ٤١٥ - ٤١٦.
(٢) وفي نسخة: "وحدّثنا".