لم يكن به بأس، قال: وإليه يرجع معنى قوله: "عن شماله تحت قدمه"، فقد سمعنا من بعض مشايخنا أن ذلك إنما يجوز إذا لم يكن في المسجد إلا التراب، أو الرمل، كما كانت مساجدهم في الصدر الأول، فأما إن كان في المسجد بُسُط، وما له بالٌ من الْحُصُر مما يُفسده البصاق، ويقذّره، فلا يجوز؛ احترامًا للماليّة. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- مُتَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ١٢٢٩ و ١٢٣٠](٥٤٨)، و (البخاريّ)(٤٠٨ و ٤٠٩ و ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٤)، و (النسائيّ) في "المساجد"(٧٢٥)، و"السنن الكبرى"(٨٠٤)، (وابن ماجه) في "الصلاة"(٧٦١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(١٦٨١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(٢٢٢٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ٣٦٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٦ و ٥٨ و ٨٨ و ٩٣)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٧٢٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(٩٧٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٧٤)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٢٥٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٦٨ و ٢٢٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١١٩٥ و ١١٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٢٠٥ و ١٢٠٦ و ١٢٠٧)، و (البيهقيّ)(٢/ ٢٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٤٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة أو غيرها.
٢ - (ومنها): بيان النهي عن البزاق بين المصلّي وقبلته؛ لأنه يناجي ربّه.
٣ - (ومنها): النهي عن البزاق عن يمين المصلّي؛ لأنه مكان الملك.
٤ - (ومنها): بيان طهارة البصاق والنخامة؛ إذ لو لم يكن طاهرًا لما أمر