للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عياض، ومن قال بقوله من أن كون البزاق في المسجد خطيئةً خاصّ بمن لا يُريد دفنها هو الأرجح؛ لقوّة أدلّته، وأن قول النوويّ: "إنه باطلٌ" غير مقبول، فتبصّر بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم.

(وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا") مبتدأ وخبر، وأنّث الضمير مع أن البُزاق مذكّر؛ نظرًا لمعنى الخطيئة، أي مُزيل هذه الخطيئة سترها ذلك البُزاق بالدفن.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: معناه: أن من ارتكب هذه الخطيئة، فعليه تكفيرها، كما أن الزنى والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرَّمات وخطايا، واذا ارتكبها فعليه عقوبتها.

واختَلَف العلماء في المراد بدفنها، فالجمهور قالوا: المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاته، إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة ونحوها، وإلا فيُخرِجها، وحَكَى الرويانيّ من أصحابنا قولًا أن المراد إخراجها مطلقًا، واللَّه أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قول الرويانيّ بإخراجها مطلقًا مبنيّ على تصويب النووي كون البزاق في المسجد خطيئة مطلقًا، أراد دفنها أم لا، وقد عرفت ما فيه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ١٢٣٥ و ١٢٣٦] (٥٥٢)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (٤١٥)، و (أبو داود) في "الصلاة" (٤٧٤ و ٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٧)، و (الترمذيّ) فيها (٥٧٢)، و (النسائيّ) في "المساجد" (٢/ ٥٠ - ٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٦٩٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٨٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٧٣ و ٢٣٢ و ٢٧٤ و ٢٧٧ و ٢٨٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢٤)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٣٠٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٦٣٥ و ١٦٣٧)،