للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - (ومنها): أنه استَدَلَّ المهلَّب بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإني أناجي من لا تناجي" على أن الملائكة أفضل من الآدميين.

وتُعُقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس، وهذه المسألة قد تقدّم البحث فيها مستوفًى، وباللَّه تعالى التوفيق.

٦ - (ومنها): أنه اختُلِف هل كان أكل الثوم ونحوه حرامًا على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أم لا؟ والراجح الحلّ؛ لعموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وليس بمحرَّم"، فقد أخرج ابن خزيمة: عن أبي أيوب الأنصاريّ -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرسل إليه بطعام من خُضْرة، فيه بصل، أو كُرّاث، فلم ير فيه أثر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأبى أن يأكله، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما منعك أن تأكل؟ "، فقال: لم أر أثرك فيه يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أستحي من ملائكة اللَّه، وليس بِمُحَرَّم"

٧ - (ومنها): أن ابن التين عن مالك قال: الفُجْل إن كان يَظهَر ريحه فهو كالثوم، وقيَّده عياض بالْجُشَاء.

قال الحافظ: وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه- التنصيص على ذكر الفُجْل في الحديث، لكن في إسناده يحيى بن راشد، وهو ضعيف.

قال: وألحق بعضهم بذلك مَن بفيه بَخَرٌ، أو به جُرْحٌ له رائحة، وزاد بعضهم، فالحق أصحاب الصنائع، كالسمّاك، والعاهات، كالمجذوم، ومَن يُؤدِّيَ الناس بلسانه.

وأشار ابن دقيق العيد: إلى أن ذلك كلَّهُ توسع غير مرضيّ. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ- هو الحقّ، فلا ينبغي إلحاق هذه الأشياء بالمنصوص؛ لأنَّها كانت موجودة في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يَرِد النصّ بنهي أصحابها عن دخول المسجد مع وجود الحاجة إلى بيان حكمها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "الفتح": حُكم رَحْبة المسجد وما قَرُب منها حكمه، ولذلك كان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا وَجَد ريحها في المسجد أمر بإخراج مَن وُجدت منه إلى البقيع، كما سيأتي في حديث عمر -رضي اللَّه عنه-. انتهى.

[تنبيه آخر]: وقع في حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه- عند ابن خزيمة: "من أكل من