٨ - (ومنها): جواز إمامة الزائر المزور برضاه.
٩ - (ومنها): ذكر من يُتَّهَمُ بِرِيبة أو نحوها للأئمة وغيرهم؛ لِيُتَحَرَّزَ منه.
١٠ - (ومنها): جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية؛ لقول أنس - رضي الله عنه - لابنه: اكتبه، بل هي مستحبة، وقد جاء في الحديث النهيُ عن كتابة الحديث، وجاء الإذن فيه، فقيل: كان النهي لمن خِيف اتِّكاله على الكتاب، وتفريطه في الحفظ، مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ، وقيل: كان النهي أوّلًا لَمّا خِيف اختلاطه بالقرآن، والإذن بعده لَمّا أُمِن من ذلك، وكان بين السلف من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - خلافٌ في جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها، واستحبابها، وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفيّة الحديث" بقوله:
كِتَابَةُ الْحَدِيثِ فِيهَا اخْتُلِفَا … ثُمَّ الْجَوَازُ بَعْدُ إِجْمَاعًا وَفَى
مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ … "لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ" فَالْخُلْفُ نُمِي
فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ … وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخَوْفِ
مِنِ اخْتِلَاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ … لأَمْنِهِ وَقِيلَ ذَا لِمَنْ نَسَخْ
الْكُلَّ فِي صَحِيفَةٍ وَقِيلَ بَلْ … لآمِنٍ نِسْيَانَهُ لَا ذِي خَلَلْ
وقد تقدّم هذا البحث مستوفًى في شرح المقدّمة، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
١١ - (ومنها): البداءة بالأهمّ، فالأهمّ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عتبان - رضي الله عنه - هذا بدأ أولَ قدومه بالصلاة، ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم - رضي الله عنهما - بدأ بالأكل، ثم صَلَّى؛ لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه لها، وفي حديث أم سليم دعته للطعام، ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دُعِي إليه.
١٢ - (ومنها): جواز استتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارةٍ، أو ضيافةٍ، أو نحوها، إذا علم أن الداعي لا يكره ذلك (١).
١٣ - (ومنها): جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، ولا يكون من الشكوى.
(١) راجع: "شرح النووي" ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥.