للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقع عليه إجماع المسلمين من إقامة الخليفة لهم، قاله القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

٤ - (ومنها): جواز قول "سورة النساء"، و"سورة البقرة"، و"سورة العنكبوت"، ونحوها، وهذا مذهب مَن يُعْتَدُّ به من العلماء، والإجماع اليوم منعقد عليه، وكان فيه نزاع في العصر الأول، وكان بعضهم يقول: لا يقال: سورة كذا، وإنما يقال: السورة التي يُذْكَر فيها كذا، وهذا باطل مردودٌ بالأحاديث الصحيحة، واستعمالِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، من علماء المسلمين، ولا مَفْسَدَة فيه؛ لأن المعنى مفهوم، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

٥ - (ومنها): أن فيه إخراج من وُجد منه ريح الثُّوم والبصل، ونحوهما من المسجد.

٦ - (ومنها): أن رحبة المسجد له حكمه؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكتف بإخراجه إليه، بل أبعده إلى البقيع.

٧ - (ومنها): أن من أراد أكل البصل والثوم ونحوهما بينبغي له أن يُميتها بالطبخ.

٨ - (ومنها): إزالة المنكر باليد لمن أمكنه، وهو أول ما جاء الأمر بإزالة المنكر به في حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٢٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا (٣) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ


(١) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٠١.
(٢) "شرح النووي" ٥/ ٥٣.
(٣) وفي نسخة: "وحدّثنا".