للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كقولك: كان آكلًا طعامَكَ عمرٌو، وتَمْرَك بكرٌ، واتّفقوا على منع العطف على معمولات أكثر من عاملين، نحو: إن زيدًا ضاربٌ أبوه لعمرو، وأخاك غلامُهُ بَكْرٍ، وإلى هذا أشار شيخنا عبد الباسط المناسيّ رحمه الله تعالى في "نظم المغني"، حيث قال:

وَإِنْ عَلَى مَعْمُولَي الْعَامِلِ جَا … عَطْفٌ فَجَائِزٌ لَدَى ذَوِي الْحَجَا

وَإِنْ لِعَامِلَيْنِ فَالنَّاسُ اخْتَلَفْ … قَالَ ابْنُ مَالِكٍ نَهَى كُلُّ السَّلَفْ

إِنْ لَمْ يَكُ الْمَجْرُورُ فِي الْمَعْطُوفِ جَا … وَالْفَارِسِيْ جَوَازَهُ قَدْ أَخْرَجَا

أَيْ مُطْلَقًا عَنْ أُمَّةٍ مِنْهُمْ يُعَدْ … أَخْفَشُهُمْ بِقِيلَ مَرْوِيًّا وَرَدْ

وَإِنْ يَكُ الْمَجْرُورُ مَعْ تَأَخُّرِ … فَمَنْعُهُ أَشْهَرُ عِنْدَ الأَكْثَرِ

وَإِنْ يَكُنْ مُقَدَّمًا فَالأَشْهَرُ … لِسِيبَوَيْهِ مَنْعُهُ مُقَرَّرُ

كَذَا الْمُبَرِّدُ مَعَ السَّرَّاجِ … هِشَامُهُمْ أَيْضًا بِذَا الْمِنْهَاجِ

وَالأَخْفَشُ الْفَرَّاءُ وَالزَّجَّاجُ … كَذَا الْكِسَائِي بِالْجَوَازِ حَاجُوا (١)

وَاشْتَرَطَ الأَعْلَمُ مَعْ جَمَاعَةِ … أَنْ يَلِيَ الْمَجْرُورُ لِلْعَاطِفَةِ

وَالْعَطْفُ مَمْنُوعٌ بِغَيْرِ مَيْنِ … مَعْ عَامِلٍ أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ (٢)

وإن أردت تحقيق المسألة بالتفصيل، فراجع شرحي المسمّى "فتح القريب" على النظم المذكور، تُشْفَ غُلّتك، والله تعالى وليّ التوفيق، وهو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث العباس بن عبد المطّلب - رضي الله عنه - هذا مما انفرد به المصنّف عن البخاريّ رحمهما الله تعالى.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الإيمان" (١٣/ ١٥٩) (٣٤) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، وبشر بن الحكم، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديّ، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيميّ، عن عامر بن سعد، عنه.


(١) بتخفيف الجيم للوزن.
(٢) بقطع الهمزة للوزن.