وذهب بعضهم إلى أنه لا يسجد في الفرض، فإن سجد فسدت الصلاة به، ذكره الشوكاني عن بعض الزيدية.
وكل هذه الأقوال ساقطة محجوجة بما صح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سجد في الفريضة، فتبصّر.
وفيه تكنية النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي القاسم، وقد ورد النهي عن التكنيّ به لغيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسيأتي البحث فيه في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى-.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّمت مسائله قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: