رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبّابة لا يجاوز بصره إشارته".
٤ - (ومنها): الإنكار على مَن يَلْعَب في الصلاة، وتعليمه السنّة.
٥ - (ومنها): فضل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة، وتعليمه السنة؛ امتثالًا لقول اللَّه تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} [آل عمران: ١٠٤]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قد ورد عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في كيفية وضع اليد اليمنى هيئات:
(الأولى): ما في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. . . " الحديث.
(الثانية): ما في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أيضًا في الرواية الماضية:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة".
(الثالثة): ما تقدّم في حديث عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوُسطى، ويُلْقِم كفه اليسرى ركبته".
(الرابعة): ما في حديث وائل بن حجر -رضي اللَّه عنه- عند الإمام أحمد، والنسائيّ بإسناد صحيح، وفيه:"وجعل حَدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّقَ حَلْقَة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها، يدعو بها".
(الخامسة): وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة، وقد تقدّم في حديث عبد اللَّه بن الزبير -رضي اللَّه عنهما- في الرواية الأولى؛ لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة، وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدلّ على ذلك، وأخرج أبو داود، والترمذيّ من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض.