فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت:
يَا سَائِلًا كَيْفِيَّةَ الْحِسَابِ … لِلْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ خُذْ جَوَابِي
لِلْوَاحِدِ اضْمُمْ خِنْصِرًا لأَقْرَبِ … بَاطِنِ كَفِّكَ وَأَحْكِمْ تُصِبِ
لاثْنَيْنِ بِنْصِرًا تَزِيدُ وإِذَا … تَزِيدُ وُسْطَاكَ ثَلَاثَةً خُذَا
ضَمُّهُمَا مَعْ رَفْعِ خِنْصِرٍ غَدَا … أَرْبَعَةً وَضَمُّ وُسْطَى أَرْشَدَا
لِخَمْسَةٍ وَبِنْصِرٍ لِسِتَّةِ … وَضَمُّ خِنْصِرٍ فَقَطْ لِسَبْعَةِ
مَعْ مَدِّهَا لِلَحْمَةِ تَتَّصِلُ … بِأَصْلِ إِبْهَامِكَ خُذْ مَا نَقَلُوا
وَمَعَهَا الْبِنْصِرَ لِلثَّمَانِيَهْ … وَمَعْهُمَا الْوُسْطَى لِتِسْعٍ وَاقِيَهْ
لِنِصْفِ بَاطِنٍ لإِبْهَامٍ طَرَفْ … سَبَّابَةٍ وَضَعَ مَنْ عَشْرًا وَصَفْ
وَبَيْنَ وُسْطَاكَ وَسَبَّاب إِذَا … أَدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ خُذَا
بِطَرَفِ الإِبْهَامِ أَلْزِقْ طَرَفَا … سَبَّابَةٍ بِهِ ثَلَاثُونَ وَفَى
وَإِنْ تَضَعْ بَاطِنَ إِبْهَامٍ عَلَى … سَبَّابَةٍ قُلْ أَرْبَعُونَ حَصَلَا
كَهَيْئَةِ الرَّاكِعِ الإِبْهَامَ اعْطِفَا … خَمْسُونَ وَالسِّتُّونَ بَعْدُ عُرِفَا
إِنْ حُلِّقَتْ سَبَّابَة عَلَى طَرَفْ … رَاكِعَةِ الإِبْهَامِ كُنْ مِمَّنْ عَرَفْ
وَإِنْ تَضعْ طَرَفَ إِبْهَام عَلَى … وَسَطِ سَبَّاب بِعَطْفٍ قُلِّلَا
سَبْعُونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبُّابُ إِنْ … مُدَّا وَأُلْصِقًا ثَمَانِينَ أَبِنْ
تِسْعُونَ ضَمُّ طَرَفِ السَّبَّابِ فِي … أَصْلٍ وَالإبْهَامَ عَلَيْهَا فَاعْطِفِ
ثُمَّ انْقُلِ الْحِسَابَ لِلْيُسْرَى وَعُدْ … كَالْوَاحِدِ الْمِائَةَ هَكَذَا تَسُدْ
فَغَايَةُ الْيُمْنَى مِنَ الْعَدَدِ قُلْ … تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَفِي الْيُسْرَى كَمُلْ
تِسْعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائِةِ … فَاحْفَظْ تَنَلْ مَقَامَ خَيْرِ الْفِئَةِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند التشهّد:
قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَفت الروايات في ذلك، فزاد أبو داود في حديث ابن الزبير: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرّكها"، وإلى هذا ذهب