للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فغاية ما تجمعه اليمنى من العدد تسعة وتسعون، وما تجمعه اليسرى تسعمائة وتسعة آلاف. انتهى كلام ابن عابدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

وقد نظمت هذه القاعدة، فقلت:

يَا سَائِلًا كَيْفِيَّةَ الْحِسَابِ … لِلْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ خُذْ جَوَابِي

لِلْوَاحِدِ اضْمُمْ خِنْصِرًا لأَقْرَبِ … بَاطِنِ كَفِّكَ وَأَحْكِمْ تُصِبِ

لاثْنَيْنِ بِنْصِرًا تَزِيدُ وإِذَا … تَزِيدُ وُسْطَاكَ ثَلَاثَةً خُذَا

ضَمُّهُمَا مَعْ رَفْعِ خِنْصِرٍ غَدَا … أَرْبَعَةً وَضَمُّ وُسْطَى أَرْشَدَا

لِخَمْسَةٍ وَبِنْصِرٍ لِسِتَّةِ … وَضَمُّ خِنْصِرٍ فَقَطْ لِسَبْعَةِ

مَعْ مَدِّهَا لِلَحْمَةِ تَتَّصِلُ … بِأَصْلِ إِبْهَامِكَ خُذْ مَا نَقَلُوا

وَمَعَهَا الْبِنْصِرَ لِلثَّمَانِيَهْ … وَمَعْهُمَا الْوُسْطَى لِتِسْعٍ وَاقِيَهْ

لِنِصْفِ بَاطِنٍ لإِبْهَامٍ طَرَفْ … سَبَّابَةٍ وَضَعَ مَنْ عَشْرًا وَصَفْ

وَبَيْنَ وُسْطَاكَ وَسَبَّاب إِذَا … أَدْخَلْتَ إِبْهَامَكَ عِشْرِينَ خُذَا

بِطَرَفِ الإِبْهَامِ أَلْزِقْ طَرَفَا … سَبَّابَةٍ بِهِ ثَلَاثُونَ وَفَى

وَإِنْ تَضَعْ بَاطِنَ إِبْهَامٍ عَلَى … سَبَّابَةٍ قُلْ أَرْبَعُونَ حَصَلَا

كَهَيْئَةِ الرَّاكِعِ الإِبْهَامَ اعْطِفَا … خَمْسُونَ وَالسِّتُّونَ بَعْدُ عُرِفَا

إِنْ حُلِّقَتْ سَبَّابَة عَلَى طَرَفْ … رَاكِعَةِ الإِبْهَامِ كُنْ مِمَّنْ عَرَفْ

وَإِنْ تَضعْ طَرَفَ إِبْهَام عَلَى … وَسَطِ سَبَّاب بِعَطْفٍ قُلِّلَا

سَبْعُونَ وَالإِبْهَامُ وَالسَّبُّابُ إِنْ … مُدَّا وَأُلْصِقًا ثَمَانِينَ أَبِنْ

تِسْعُونَ ضَمُّ طَرَفِ السَّبَّابِ فِي … أَصْلٍ وَالإبْهَامَ عَلَيْهَا فَاعْطِفِ

ثُمَّ انْقُلِ الْحِسَابَ لِلْيُسْرَى وَعُدْ … كَالْوَاحِدِ الْمِائَةَ هَكَذَا تَسُدْ

فَغَايَةُ الْيُمْنَى مِنَ الْعَدَدِ قُلْ … تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَفِي الْيُسْرَى كَمُلْ

تِسْعَةُ آلَافٍ وَتِسْعُمِائِةِ … فَاحْفَظْ تَنَلْ مَقَامَ خَيْرِ الْفِئَةِ

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في تحريك السبّابة عند التشهّد:

قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختَلَفت الروايات في ذلك، فزاد أبو داود في حديث ابن الزبير: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُشير بإصبعه إذا دعا، ولا يُحرّكها"، وإلى هذا ذهب