للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والنيّفُ: من واحد إلى ثلاثة، وقال ابن السيد في "المثلّث": البضع بالفتح والكسر: ما بين واحد إلى خمسة في قول أبي عبيدة، وقال غيره: ما بين واحد إلى عشرة، وهو الصحيح، وفي "الغريبين" للهَرَويّ: البضع، والبضعة واحد، ومعناهما: القطعة من العدد، زاد عياض: بكسر الباء فيهما، وبفتحها، وفي "العباب": قال أبو زيد: أقمتُ بَضْع سنين بالفتح، وجلستُ في بَقْعَة طيّبة، وأقمت بَرْهَة كلّها بالفتح (١)، وهو ما بين الثلاث إلى التسع، وروى الأثرم عن أبي عُبيدة أن البضع ما بين الثلاث إلى الخمس، وتقول: بضع سنين، وبضعة عشر رجلًا، وبضع عشرة امرأةً، فإذا جاوزت لفظ العشر ذهب لفظ البضع، لا تقول: بضع وعشرون، وقيل: هذا غلط، بل يقال ذلك، وقال أبو زيد: يقال: له بضعة وعشرون رجلًا، وبضع وعشرون امرأةً، والبضع من العدد في الأصل غير محدود، وإنما صار مبهمًا؛ لأنه بمعنى القطعة، والقِطعةُ غير محدودة (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من أقوال المحقّقين من أهل اللغة أن "البضع" - بكسر الباء، وفتحها - عدد مبهم، مقيدٌ بما بين الثلاث إلى التسع؛ لأن هذا هو الذي يؤيّده ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف: ٤٢]، وما رواه الترمذي بسند صحيح (٣): أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبريّ مرفوعًا، قاله في


(١) أي بفتح كلّ من بضعة، وبَقعة، وبَرهة، لكن جوّز غيره من اللغويين، ضم الباء في بُقعة، وبُرهة، راجع: "المصباح"، و"القاموس".
(٢) راجع: "عمدة القاري" ١/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٣) أخرج الترمذيّ بسند صحيح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله تعالى: {الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ} قال: غُلِبَت، وغَلَبَت، كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما إنهم سيغلبون"، فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلًا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فَجَعَل أجلًا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: "ألا جعلته إلى =