من أربع إلى تسع، وكذا قول الفرّاء: إنه ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة، فعلى هذا لا يُستعمل في الثلاث، ولا في العشر أيضًا. انتهى (١).
وقال العينيّ في "عمدته": ذكر البنانيّ في "الموعب" عن الأصمعيّ: البضع مثالُ عِلْمٍ: ما بين اثنين إلى عشرة، واثنتي عشرة إلى عشرين فما فوق ذلك، يقال: بضعة عشر في جمع المذكر، وبضع عشرة في جمع المؤنّث، قال تعالى:{فِي بِضْعِ سِنِينَ}، ولا يقال: في أحد عشر، ولا اثني عشر، إنما البضع من الثلاث إلى العشر، وقال صاحب "العين": البِضْعُ: سبعة، وقال قطرُب: أخبرنا الثقة عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" {فِي بِضْعِ سِنِينَ} ما بين خمس إلى سبع"، وقالوا: ما بين الثلاث إلى الخمس، وقال الفرّاء: البضع نيّفُ ما بين الثلاث إلى التسع، كذلك رأيتُ العرب تفعل، ولا يقولون: بضعٌ ومائة، ولا بضعٌ وألف، ولا يُذكر مع عشر، ومع العشرين إلى التسعين، وقال الزجّاج: معناه القطعة من العدد، تُجعَلُ لما دون العشرة من الثلاث إلى التسع، وهو الصحيح، وهو قول الأصمعيّ، وقال غيره: البضع من الثلاث إلى التسع، وقال أبو عُبيدة: هو ما بين نصف العشر، يريد ما بين الواحد إلى الأربعة، وقال يعقوب عن أبي زيد: بِضْعٌ، وبَضْعٌ، مثالُ عِلْمٍ، وصَقْرٍ، وفي "المحكم": البضع ما بين الثلاث إلى العشر، وبالهاء من الثلاثة إلى العشرة، يضاف إلى ما يُضاف إليه الآحاد، ويُبنى مع العشرة، كما يُبنى سائر الآحاد، ولم يمتنع عشرة، وفي "الجامع" للقزّاز: {بِضْعِ سِنِينَ}: قطعة من السنين، وهو يَجري في العدد مجرى ما دون العشرة، وقال قوم: قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} يدلّ على أن البضع سبع سنين؛ لأن يوسف عليه السلام إنما لَبِثَ في السجن سبع سنين، وقال أبو عبيدة: ليس البضع العقدَ، ولا نصف العقد، يذهب إلى أنه من الواحد إلى الأربعة، وفي "الصحاح": لا تقول: بضع وعشرون، وقال الْمُطَرّزيّ في "شرحه": البضع من أربعة إلى تسعة، هذا الذي حصّلناه من العلماء البصريين والكوفيين، وفيه خلافٌ، إلا أن هذا هو الاختيار.