للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطنيّ.

ففيه أن قوله: "إذا قلت هذا إلخ" مُدْرَج من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود، فصله شَبَابة، عن زهير بن معاوية، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق مَن رَوَى تشهد ابن مسعود على حذفه، كذا في "المنتقى".

قال الشوكانيّ: أما حديث ابن مسعود، فقال البيهقيّ في "الخلافيّات": إنه كالشاذّ من قول عبد اللَّه، وإنما جعله كالشاذّ؛ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الْحُرّ لم يذكروا هذه الزيادة، لا من قول ابن مسعود مفصولةً من الحديث، ولا مدرجةً في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت، عن الحسن، فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن، فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة بن سَوّار عنه مفصولة، كما ذكره الدارقطني.

وقد رَوَى البيهقي من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام، فقم إن شئت". قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.

وقال ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد صحّ عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضًا، وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه.

قال البيهقيّ: إن تعليم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم، ثم فُرض بعد ذلك.

وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعةٌ من الحفّاظ: منهم الحاكم، والبيهقي، والخطيب.

وقال البيهقي في "المعرفة": ذهب الحفّاظ إلى أن هذا وَهَمٌ من زهير بن معاوية.

وقال النوويّ في "الخلاصة": اتفق الحفّاظ على أنها مدرجة. انتهى.

وقد رواه عن الحسن بن الحرّ حسين الجعفيّ، ومحمد بن عجلان،