للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مالك، وعائشة أم المؤمنين، وسلمة بن الأكوع، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والأوزاعيّ، وقال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم، وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلّمون تسليمة واحدة.

وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخيّر، إن شاء سلّم تسليمة، وإن شاء سلّم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا.

وكان إسحاق يقول: تسليمة تُجزي، وتسليمتان أحبّ إليّ.

قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحبّ أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدّالة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويجزيه أن يسلّم تسليمة. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- باختصار (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- من مشروعية التسليمتين، وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح؛ لكثرة الأحاديث الصحاح على وفقه.

قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه: ثبت عندنا عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يُسلّم عن يمينه، وعن شماله حتى يُرى بياض خدّه.

وقال العُقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود، وسعد بن أبي وقّاص، وغيرهما في تسليمتين.

وقد روي عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصحّ منها شيء، قاله ابن المديني، والأثرم، والعقيليّ، وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في التسليمة الواحدة إلا حديثٌ مرسلٌ لابن شهاب الزهري، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى.

ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.

ومن أشهرها حديث زهير بن محمد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن


(١) "الأوسط" ٣/ ٢٢٠ - ٢٢٣.