قال الجامع عفا اللَّه عنه: رجال هذا الإسناد ثقات غير حماد بن أبي سليمان فصدوق، له أوهام، واللَّه أعلم.
وأخرجه عبد الرزّاق موقوفًا على ابن مسعود، فقال في "مصنّفه" ٢/ ٢١٩:
عبد الرزّاق، عن معمر، عن خُصيف الْجَزَريّ، عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه، أن ابن مسعود كان يُسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن يساره:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، يجهر بكلتيهما.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: فيه خُصيف متكلّم فيه، قال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ، خلط بآخره، ورُمي بالإرجاء. انتهى. وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو منقطع، واللَّه أعلم.
وأما حديث عمّار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، فأخرجه عبد الرّزّاق في "مصنّفه" أيضًا موقوفًا عليه، فقال ٢/ ٢٢٠:
عبد الرزّاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرّب، أن عمّار بن ياسر كان يسلّم عن يمينه:"السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"، وعن يساره مثل ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: رجال إسناده ثقات، واللَّه أعلم.
قال العلّامة الصنعاني -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سبل السلام" عند شرح حديث وائل بن حُجْر -رضي اللَّه عنه- المتقدّم ما نصّه:
وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة، ففيها صحيح، وحسن، وضعيف، ومتروك، وكلها بدون زيادة "وبركاته" إلّا في رواية وائل هذه، ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه، وعند ابن حبّان، ومع صحّة إسناد حديث وائل -رضي اللَّه عنه- كما قال المصنف -يعني الحافظ ابن حجر- يتعيّن قبول زيادته؛ إذ هي زيادة عدل، وعدم ذكرها في رواية غيره ليس رواية لعدمها. انتهى كلام الصنعاني -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه:
خلاصة القول في هذه المسألة أن زيادة "وبركاته" ثابتة في التسليم من الصلاة من الجانبين، فمَن قَبِلَ زيادتها في التسليمة الأولى، فليقبلها في الثانية