للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيضًا؛ لثبوتها فيها بما ثبتت به الأولى، ولا يؤثّر على ذلك عدم وجودها في بعض النسخ؛ لما قدّمنا أن ذلك من تصرف النُّسّاخ، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: ثم إن زيادة "وبركاته" إنما يستحبّ في بعض الأوقات، فلا ينبغي التزامها في جميع الصلوات؛ لأن أكثر من نقل صفة صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكرها، فلو كان -صلى اللَّه عليه وسلم- التزمها لما أهملوها، فدلّ على أنه كان يزيدها في بعض الأوقات، فحفظها بعض الصحابة، ولم يعمل بها في معظم الأوقات، فلم يحفظها الأكثرون، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٣١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً، أَنَّ أَمِيرًا، أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقةٌ حافظ فقيهٌ مجتهد، رأس الطبقة [١٠] (ت ٢٤١) عن (٧٧) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٠/ ٤٢٧.

والباقون تقدّموا في السند الماضي.

وقوله: (قَالَ شُعْبَةُ: رَفَعَهُ مَرَّةً) أي رفع الحكم هذا الحديث إلى النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرّة، وفي رواية الإمام أحمد في "مسنده": "قال: سمعته مرّةً رفعه، ثم تركه. . . ".

وقوله: (أَنَّ أَمِيرًا، أَوْ رَجُلًا) "أو" للشكّ من الراوي.

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- في حقّ ذلك الرجل: من أين تعلّم هذه السنّة، وممن أخذها؟ وهي تسليمه مرّتين يمينًا وشمالًا، فكأنه تعجّب من معرفة ذلك الرجل بسنّة التسليم من الصلاة.

وقوله: (أَنَّى عَلِقَهَا؟) أي قال عبد اللَّه.