للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الأذان" (٨٤٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٠٢)، و (النسائيّ) في "السهو" (١٣٣٥) وفي "الكبرى" (١٢٥٨)، و (الشافعيّ) في "المسند" (١/ ٩٤)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (٣٢٢٥)، و (الحميدي) في "مسنده" (٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٢ و ٣٦٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٧٠٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٢٣٢)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (١٢٢٠٠ و ١٢٢١٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٨٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧١٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وهو الراجح، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

قال الطبريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه إبانة عن صحّة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة.

وتعقّبه ابن بطاّل بأنه لم يَقِف على ذلك عن أحد من السلف، إلا ما حكاه ابن حبيب في "الواضحة" أنهم كانوا يستحبّون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرًا عاليًا ثلاثًا، قال: وهو قديم من شأن الناس.

قال ابن بطاّل: وفي "العتبية" عن مالك أن ذلك مُحدَث.

قال: وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال.

قال الحافظ: في التقييد بالصحابة نظرٌ، بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل.

وقال النوويّ: حَمَلَ الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتًا يَسِيرًا لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يُخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: في كون الإخفاء هو المختارَ مع صحة أحاديث الجهر بالذكر نظرٌ لا يخفى، بل قول ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" ظاهر في كونه مستمرًّا، وسياتي تحقيق هذا في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.