فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينِ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي
وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا … ابْنُ الْعَلَاءِ وَزِيَادٌ يُحْتَذَى
وقد تقدّموا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.
٤ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ: حسّان، عن محمد بن أبي عاشة.
٥ - (ومنها): أن للأوزاعيّ فيه سندان: حسّان، عن محمد بن أبي عائشة، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، فقوله: "وعن يحيى. . . إلخ" عطف على قوله: "عن حسّان. . . إلخ".
٦ - (ومنها): أن أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهم الذين جمعهم الحافظ العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في قوله:
وَفِي الْكِبَارِ الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ … خَارِجَةُ الْقَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَةُ
ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللَّهِ … سَعِيدُ وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ
إِمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ … أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ خِلَافٌ قَائِمٌ
وقد تقدّموا أيضًا غير مرّة، وإنما أعدتهم تذكيرًا؛ لطول العهد بهم.
٧ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- أكثر من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ) وفي رواية الوليد، عن الأوزاعيّ الآتية: "إذا فرغ أحدكم من التشهّد الآخر. . . " ومعناه آخر الصلاة، فيَشْمَل ما فيه تشهد واحد، كالصبح، وفيه تقييد لحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- المذكور بعده: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . . "، فَبَيَّن في هذا الحديث أن التعوذ يكون في آخر الصلاة.
وفيه ردّ على ابن حزم فيما ذهب إليه من وجوب التعوّذ أيضًا في التشهّد الأول.