زاد في رواية النسائيّ من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ:"ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له".
وهذا مما يؤكّد أن الأمر بالتعوذ من الأمور الأربعة للوجوب، حيث خيّر المصلي أن يدعو بما يشاء هنا، بخلاف ما تقدّم، فقد أمره دون تخيير، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ١٣٢٧ و ١٣٢٩ و ١٣٣٠ و ١٣٣١ و ١٣٣٢ و ١٣٣٣ و ١٣٣٤ و ١٣٣٥](٥٨٨)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٧٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩٨٣)، و (الترمذيّ) في "الدعوات"(٣٦٠٤)، و (النسائيّ) في "السهو"(١٣١٠) وفي "الكبرى"(١٢٣٣)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(٩٠٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١٠/ ١٩٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٤٦٩ و ٤٨٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٣٥٠ و ١٣٥١)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد"(٦٤٨ و ٦٥٧)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢٠٧)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٧٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٠٠٢ و ١٠١٨ و ١٠١٩ و ١٩٦٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢٠٤٣ و ٢٠٤٤ و ٢٠٤٥)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٣٠١ و ١٣٠٢ و ١٣٠٣ و ١٣٠٤ و ١٣٠٥ و ١٣٠٦ و ١٣٠٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ١٥٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٦٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تأتي في الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: