للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وأمر طاوس ابنه بإعادته لَمّا لم يتعوّذ من تلك الأمور دليلٌ على أنه كان يعتقد وجوب التعوّذ منها في الصلاة، وكأنه تمسّك بظاهر الأمر بالتعوّذ منها، وتأكّد ذلك بتعليم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها الناس كما يُعلِّمهم السورة من القرآن، وبدوام النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك.

قال: ويَحْتَمِل أن ذلك إنما أمره بالإعادة تغليظًا عليه، لئلا يتهاون بتلك الدعوات، فيتركها، فيُحرم فائدتها وثوابها. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الاحتمال الأول هو الصحيح؛ لوضوح أدلّته، كما بيّنه القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- نفسه.

والحاصل أن أدلّة القول بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع ظاهرة، فتأمّله بالإنصاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٥/ ١٣٣٦] (٥٩٠)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٦٩٤)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٥٤٢)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٤٩٤)، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ١٠٤)، و"الاستعاذة" (٨/ ٢٦٧ - ٢٧٧)، و (ابن ماجه) في "الدعاء" (٣٨٤٠)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٤٢ و ٢٥٨ و ٢٩٨ و ٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٩٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢١٥٩)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣٠٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٣٦٤)، واللَّه تعالى أعلم.

وفوائد الحديث تقدّمت قريبًا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "المفهم" ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩.