للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و ٦/ ١٨٤ و ٦/ ٢٣٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٣٥٤)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢٠٦١ و ٢٠٦٢ و ٢٠٦٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٣١٠ و ١٣١١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٠٠٠ و ٢٠٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ١٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٧١٣)، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أخرج ابن حبّان -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "صحيحه" (٥/ ٣٤٢) هذا الحديث أيضًا من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، فقال:

(٢٠٠٢) أخبرنا أبو يعلى، قال: حدّثنا محمد بن الصباح الدُّولابيّ منذ ثمانين سنة، قال: حدّثنا إسماعيل بن زكريا، عن عاصم الأحول، عن عَوْسجة بن الرَّمَّاح (١)، عن عبد اللَّه بن أبي الْهُذَيل، عن ابن مسعود، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

قال أبو حاتم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: سَمِعَ هذا الخبر عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن عائشة، وسمعه عن عَوْسجة بن الرَّمَّاح، عن أبي الْهُذَيل، عن ابن مسعود، الطريقان جميعًا محفوظان. انتهى (٢).

وفوائد الحديث تقدّمت في الحديث الماضي.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم المكث في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة:

قال الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: المنقول عن السلف يدلّ على أن الإمام ينحرف عقب سلامه، ثم يجلس إن شاء.

رَوَى عبد الرزّاق في كتابه عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: إذا سلّم الإمام، فليقم، ولينحرف عن مجلسه، قلت: يُجزئه أن ينحرف عن مجلسه، ويستقبل القبلة؟ قال: الانحراف بغرب، أو شرق عن غير واحد، وكان المسؤول معمرًا.


(١) وثقه ابن معين، وابن حبّان، انظر: "تهذيب التهذيب"، فقوله في "التقريب": مقبول غير مقبول، فتنبّه.
(٢) "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان" ٥/ ٣٤٢ - ٣٤٣.