جنب، قال: ولو لم يكن في ذلك عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث لكان فيما روي عن الخلفاء الراشدين -رضي اللَّه عنهم- في هذا الباب كفاية، وقد ثبتٌ عن ابن عمر مثل قولهم، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خلافَ قولهم.
فأما ما حَدَث عن عليّ -رضي اللَّه عنه- ففي الإسنادين جميعًا مقال، فكأن عليًا لم ياتنا عنه في هذا الباب شيء؛ لضعف الروايتين، وتضادهما، واللازم لمن يرى اتباع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يخالف ما رويناه عن عمر، وعثمان، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- في هذا الباب، والنظر مع ذلك دالّ على ذلك؛ لأن القوم لما صَلَّوا كما أُمِروا، وأدَّوا فرضهم، ثم اختُلِف في وجوب الإعادة عليهم لم يجز أن يُلْزَموا إعادةَ ما صَلَّوا على ظاهر ما أمروا به بغير حجة. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- ببعض تصرف (١).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- من ترجيح مذهب من يقول: إنّ من صلى خلف جنب أو نحوه لا إعادة عليه، هو الصواب عندي؛ لقوة دليله، كما تقدّم تحقيقه في كلامه -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقد ذكرت البحث بأطول وأتمّ مما هنا في شرح النسائيّ، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: