للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد اللَّه الفقيه المجتهد الثقة الثبت الحجة [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٧٨.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

لطائف هذا الإسناد:

١ - (منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن مالك.

٤ - (ومنها): أن فيه روايةَ تابعيّ، عن تابعيّ.

٥ - (ومنها): أن فيه أبا سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- رأس المكثرين السبعة، -واللَّه تعالى أعلم-.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ) "من" شرطية، و"ركعةً" منصوب على المفعولية، و"من الصلاة" بيان لـ "ركعة".

ثم إن الظاهر أن هذا أعمّ مما يأتي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "من أدرك ركعة من الصبح. . . " الحديث.

قال في "الفتح": ويَحتمل أن تكون اللام عهدية، فيتحدان، ويؤيِّده أن كلًّا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة (١)، وهذا مطلق، وذاك مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. اهـ.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر، ولهذا عقد البخاريّ والنسائيّ لكل من المطلق والمقيد بابًا خاصًّا إشارةً إلى أن كلًّا منهما مقصود، ولا في اعي لحمل المطلق على المقيد، فمن أدرك ركعة من الصلاة، أيَّ صلاة كانت، فقد أدركها.


(١) رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة سيذكرها المصنّف عن عبد بن حميد.