قال الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفي الحديث، أن من دخل في الصلاة فصَلَّى ركعة، وخرج الوقت، كان مدركًا لجميعها، وتكون كلها أداء، وهو الصحيح. انتهى.
وقال التيميّ: معناه من أدرك مع الإمام ركعةً، فقد أدرك فضل الجماعة، وقيل: المراد بالصلاة الجمعة، وقيل غير ذلك (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: لفظ الحديث عامّ يَشْمَل كل المعاني فالحمل على العموم أولى، -واللَّه تعالى أعلم-.
وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ") جواب "من"، قال في "الفتح": الإدراك الوصول إلى الشيء، فظاهره أنه يُكْتَفى بذلك، وليس ذلك مرادًا بالإجماع، فقيل: يُحْمَل على أنه أدرك الوقت، فإذا صلّى ركعة أخرى، فقد كملت صلاته، وهذا قول الجمهور، وقد صرح بذلك في رواية الدراورديّ، عن زيد بن أسلم، أخرجه البيهقي من وجهين، ولفظه: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، وركعة بعدما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة"، وأصرح منه رواية أبي غَسّان، محمد بن مُطَرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، وهو ابن يسار، عن أبي هريرة، بلفظ: "من صلّى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلّى ما بقي بعد غروب الشمس فلم يفته العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح.
وفي رواية للبخاريّ، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أدرك أحدكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته".
وللنسائي من وجه آخر: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته".
وللبيهقي من وجه آخر: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُصَلِّ إليها أخرى".
ويؤخذ من هذا الرد على الطحاويّ حيث خَصَّ الإدراك باحتلام الصبيّ،