للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الجماعة من الفضل، وسجود السهو، وحكم الإتمام، وهذا مذهب مالك.

فعلى هذا إذا أدرك المسافر المقيمَ في التشهّد الآخر لم يلزمه الإتمام، وإن أدرك معه ركعةً تامّةً، فأكثر لزمه الإتمام، وإذا خرج من بلده مسافرًا، وقد بقي عليه من وقت الصلاة قدر ركعة قَصَرَ الصلاة، وإن كان أقلّ من قدر ركعة أتمّها، وإذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعةً لزمه أن يسجد معه لسهوه، سواء أدركه في ذلك السهو، أو لم يُدركه، وإن لم يُدرك معه ركعةً لم يلزمه السجود له.

هذا كلّه مذهب مالك، ووافقه الليث، والأوزاعيّ في مسألة سجود السهو، ووافقه أحمد في رواية عنه في المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم أقلّ من ركعة، فدخل معه أن له أن يقصر، والمشهور عنه أنه يلزمه الإتمام، كقول الشافعيّ، وأبي حنيفة.

وقالت طائفة أخرى: قوله: "من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة"، يدخل في عمومه إدراك الوقت بالنسبة إلى أداء الصلاة، وإدراك الجماعة كما تقدّم، ويدخل فيه أيضًا إدراك قدر ركعة من وقت الوجوب إذا زال عذر المعذور في آخر وقت الصلاة، فلو طهرت من حيضها في آخر الوقت، وقد بقي منه قدر ركعة، لزمها القضاء، وإن لم يبق منه قدر ركعة فلا قضاء عليها.

وهذا قول مالك، والليث، وأحد قولي الشافعيّ، ورواية عن أحمد.

والمشهور عن الشافعيّ وأحمد أنه يُعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام من الوقت إذا زال العذر، وهو قول أبي حنيفة، وحُكي عن الأوزاعيّ والثوريّ. انتهى المقصود من كلام ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١)، وهو بحث مفيدٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٣٧٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي (٢) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي


(١) "فتح الباري" لابن رجب ٥/ ١٤ - ٢٢.
(٢) وفي نسخة: "حدّثني".