للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥١٦)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٤٤٢)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العصر.

٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر.

٣ - (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من محبّتهم للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث يطلبون حضوره إلى بيوتهم؛ ليُكرموه بالطعام.

٤ - (ومنها): مشروعيّة إجابة الدعوة.

٥ - (ومنها): بيان أن الدعوة للطعام مستحبّة في كل وقت، سواء كان أول النهار أو آخره.

٦ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا الحديث وما قبله يدلّ على فساد مذهب أبي حنيفة، إذ قال: إن أول وقت العصر إذا صار ظلُّ كل شيء مثليه؛ إذ لا يتّسع الوقت على رأيه لمثل هذا الفعل، ولا لأن يأتوا العوالي، والشمس مرتفعةٌ، بل يُتمكّن من مثل كلّه إذا صُلِّيت في أول المثل الثاني، وكان النهار طويلًا. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤١٧] (٦٢٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ).


(١) "المفهم" ٢/ ٢٥٠.