للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ومنها): ما قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن التأخير المذكور في هذا الحديث وما بعده كلُّه تأخير لم يَخرُج به عن وقت الاختيار، وهو نصف الليل، أو ثلث الليل على الخلاف المشهور الذي قدّمنا بيانه في أول المواقيت. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد قدّمنا أن الراجح أن نصف الليل هو آخر وقت العشاءء، فلا وقت لها بعده، وإن قال به الجمهور؛ لحديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، مرفوعًا: "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل"، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٤٤٥] (. . .) -وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهميّ مولاهم، أبو عبد اللَّه المصريّ ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.

٢ - (أَبُوهُ) شُعيب بن الليث بن سعد الْفَهميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصرىّ، ثقةٌ فقيهٌ نَبِيهٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.

٣ - (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهميّ مولاهم، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] (ت ١٧٥) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.

٤ - (عُقَيْل) -بالضمّ- ابن خالد بن عَقِيل -بالفتح- الأيليّ أبو خالد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، سكن المدينة، ثمّ الشام، ثم مصر [٦] (ت ١٤٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد ابن شهاد الماضي، وهو: عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ١٣٧ - ١٣٨.