للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأنفس المؤمنات، وقيل: نساء الجماعات المؤمنات، وقيل: إن "نساء" هنا بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات، كما يقال: رجال القوم: أي فضلاؤهم، ومقدموهم. انتهى (١). (كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ، مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) وفي الرواية التالية: "لقد كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (ثُمَّ يَرْجِعْنَ) أي إلى بيوتهنّ (مُتَلَفِّعَاتٍ) بالعين المهملة بعد الفاء: أي متجلّلات، ومتلفّفات، وهو منصوب على الحال من "نساء المؤمنات"، اسم فاعل من التَّلَفُّع -بالفاء والعين المهملة- أي ملتحفات، ورُويَ بالفاء المكررة، بدل العين، والأكثرون على خلافه.

قال الأصمعي: التلفع بالثوب أن يَشتمل به حتى يُجَلِّل به جسده، وهو اشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانبًا منه، فيكون فيه فُرْجَة، وهو عند الفقهاء مثل الاضطباع، إلا أنه في ثوب واحد، وعن يعقوب: اللِّفَاعُ: الثوبُ، تَلْتَفِعُ به المرأة، أي تلتحف به، فيُغَيِّبُهَا، وعن كُرَاع: وهو المِلْفَع أيضًا.

وعن ابن دُرَيدٍ: اللِّفَاع الْمِلْحَفَةُ، أو الكِسَاء، وقال أبو عمرو: وهو الكساء، وعن صاحب "العين": تَلَفَّعَ بثوبه: إذا اضطبع به، وتلفع الرجل بالشيب: كأنه غطى سواد رأسه، ولحيته.

وفي "شرح الموطأ": التلفع أن يُلْقِيَ الثوب على رأسه، ثم يلتف به، لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، وقد أخطأ من قال: الالتفاع مثل الاشتمال، وأما التلفُّف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه.

وفي "المحكم": الملْفَعَة ما يُلْفَعُ به من رِدَاء، أو لِحَافٍ، أو قِنَاعٍ، وفي "المُغِيث": وقيل: اللِّفَاع: النطع، وقيل: الكساء الغليظ. وفي "الصحاح": لَفَّعَ رأسه تَلْفِيعًا: أي غطاه، قاله في "العمدة" (٢).

(بِمُرُوطِهِنَّ) أي بأكسيتهنّ، وهو: جمع مِرْط -بكسر الميم- قال القزاز: المِرْط: مِلْحَفَة يُتَّزَرُ بها، والجمع أمْرَاط، ومُرُوط، وقيل: يكون المِرْطُ كِساءً من خَزٍّ، أو صوف، أو كَتَّان، وفي "المحكم": وقيل: هو الثوب الأخضر،


(١) "شرح النوويّ" ٥/ ١٤٣.
(٢) "عمدة القاري" ٤/ ٨٩.