للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على مصلحة حضور الجماعة، ودفع المفاسد أهمّ من جلب المصالح. انتهى (١).

وقال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى؛ لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم يُخشَ عليهن، أو بهن فتنة. انتهى.

قال الصنعانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ويقال: الفتنة بالنهار أكثر؛ لظهور محاسنهن، ولذا كان نساؤه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلًا، كما أفاده حديث عائشة في قصة الإفك. انتهى، وستأتي المسألةُ في بابها -إن شاء اللَّه تعالى-.

٣ - (ومنها): أنه استَدَلّ به بعضهم على جواز صلاة المرأة مختمرة الأنف والفم، فكأنه جعل التلفع صفة لشهود الصلاة.

وتعقبه عياض بأنها إنما أخبرت عن هيئة الانصراف، قاله في "الفتح".

قال الصنعانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: رواية البخاريّ التي ذكرناها أولًا، ورواية مسلم -يعني قوله: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن"- يدل لما قاله ذلك البعض؛ لأنه جعل متلفعات حالًا من فاعل شهود الصلاة، والحال قيد في عاملها، أي شهدنها حال كونهن متلفعات فهو صريح في صلاتهن متلفعات، أي يحضرنها معه على تلك الحال، نعم إحدى الروايات ليست على اللفظ -يعني رواية النسائي- إلا أنه قد يقال: من أين يلزم منه تغطية الأنف والفم؟ إلا أن يكون عرف ذلك العصر كذلك. انتهى (٢).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: أصرح الروايات في ذلك رواية النسائيّ بلفظ: "كُنَّ النساءُ يصلين مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح متلفعات بمروطهنّ"، فهذه رواية صريحة في كون الصلاة مع التلفع، فالظاهر جواز صلاتها مختمرةً؛ لظاهر هذا النصّ، مع أنه ليس في المنع دليل مرفوع، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في بيان اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الصبح:


(١) "العدة حاشية العمدة" ٢/ ٧٠.
(٢) "العدة" ٢/ ٢٢.