أخرجه (المصنّف) هنا [٤١/ ١٤٦١ و ١٤٦٢](٦٤٦)، و (البخاريّ) في "المواقيت"(٥٦٠ و ٥٦٥)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٣٩٧)، و (النسائيّ) في "المواقيت"(٥٢٧)، وفي "الكبرى"(١٥٠٥)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١٧٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٣١٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٠٣ و ٣/ ٣٦٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٥٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١/ ٤٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٣٥١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أوقات الصلوات الخمس.
٢ - (ومنها): بيان استحباب التعجيل بصلاة العشاء، وهو مقيَّد بما إذا اجتمع الناس؛ كما هو المنصوص عليه في الحديث وإلا فالتأخير أولى، كما تقدم بيانه.
٣ - (ومنها): بيان التعجيل بصلاة الظهر، وهذا محمول أيضًا على غير شدة الحرّ، أو محمول على أول الأمر، ثم جاء الأمر بالإبراد، وهذا هو الأولى.
٤ - (ومنها): استحباب التعجيل بصلاة العصر في أول وقتها، وهو قول الجمهور، وهو الحقّ، خلافًا للحنفية، وقد سبق تحقيق ذلك مفصّلًا.
٥ - (ومنها): استحباب التعجيل بصلاة المغرب دائمًا.
٦ - (ومنها): بيان ما كان عليه السلف من اهتمامهم بسؤال أهل العلم عما يُشكل عليهم، ولا سيّما الأمور المهمّة، كأوقات الصلوات، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: